الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(ذهاب المرأة للعمرة بدون محرم) فتوى رقم (5360)

(ذهاب المرأة للعمرة بدون محرم) فتوى رقم (5360)
15

امرأة تريد أن تسافر مع أخي زوجها وأخته وأولادها فهل يجوز لها ذلك؟ وهل تصح عمرتها؟

لا يجوز لها أن تسافر معهم، فقد قال رسول الله ﷺ «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع زوج أو ذي محرم» فإن سافرت معهم تكون آثمة، وعمرتها صحيحة، لأن مخالفتها المذكورة لا تتعلق بشروط العمرة، أو أركانها، فليس هذا السفر الممنوع خاصاً بالعمرة بل هو عام في كل سفر.
15 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة