الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الزواج بالكافرة) فتوى رقم (5361)

(الزواج بالكافرة) فتوى رقم (5361)
45

هل يجوز للشخص أن يتزوج بمسيحية من أهل البيت؟ وهل يجوز أن يكون أحد الزوجين غير كتابي أو ملحدا؟

لا بأس أن يتزوج المسلم بالكافرة الكتابية، وهي اليهودية، أو النصرانية، فقد قال تعالى: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ﴾ [المائدة: 5]. ولا يجوز أن تتزوج المسلمة بكتابي، لأن الأصل التحريم، فقد قال تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ [البقرة: 221]. ولأنه يترتب عليه إفساد للزوجة المسلمة، لأن الغالب تسلط الزوج على الزوجة، ولا يجوز للمسلم أن يتزوج غير الكتابية من بقية الكفار، أو الملاحدة، فقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [المائدة: 5] وإنما استثنيت الكتابية بالآية السابقة.
45 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة