الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(خروج المرأة بغير إذن زوجها) فتوى رقم (5362)

(خروج المرأة بغير إذن زوجها) فتوى رقم (5362)
26

هل يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها دون إذن زوجها؟

لا يجوز لها ذلك، ليأمن الزوج على عرضه إلا للضرورة، كما لو دخل اللصوص للبيت، أو مرضت المرأة مرضاً شديداً واضطرت للخروج.
26 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة