امرأة في مرضها الذي ماتت فيه أوصت أبنائها بأداء فريضة الحج عنها، ولا يوجد من الأبناء من قد أدى الحج عن نفسه، فهل يحج عنها أحدهم ليكون لها أجر المال، وله أجر البدن؟
لا يجوز للشخص أن يحج عن الغير إذا لم يحج أولاً عن نفسه، فقد جاء عند أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي ﷺ سمع رجلاً يلبي بالحج عن أخيه، فقال النبي ﷺ: «حج عن نفسك، ثم حج عن أخيك»، وقد جعل بعض العلماء هذا من قول ابن عباس رضي الله عنه وليس من قول النبي ﷺ. فلو وجد أبناؤها من يحج عن أمهم من أقاربهم الذي قد حج عن نفسه، فلا بأس أن يحج عنها، ولا يعتبر هذا مخالفاً لوصيتها؛ لوجود العذر في هذه الحالة.