الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(عدم إعطاء أولاد الابن أجرتهم) فتوى رقم (5396)

(عدم إعطاء أولاد الابن أجرتهم) فتوى رقم (5396)
14

رجل طلب من أولاده النفقة عليه فأحدهم يعطيه شهريا والثاني رفض فكان مع الأب عمل فقال لأولاد ولده هذا الذي رفض أن يعطي والده النفقة اعملوا معي على أجرة فأعطاهم بعض الأجرة ثم قال: والباقي مقابل حقي من النفقة التي على أبيكم، فما الحكم؟

 

 لا يجوز له ذلك فقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: 164].  وقال النبي ﷺ: «قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حر فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره» رواه مسلم.
14 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة