الخميس ، ٢٣ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(التحدث مع المرأة الأجنبية لمساعدتها) فتوى رقم (5402)

(التحدث مع المرأة الأجنبية لمساعدتها) فتوى رقم (5402)
38

زوجي يتحدث مع امرأة لا تحل له عبر النت في دولة أخرى بحجة أنها مطلقة ويريد مساعدتها فهل يجوز له ذلك؟

 

 لا يجوز له التحدث معها إلا بقدر الضرورة دون إطالة ولا كلام يثير الشهوات هذا إذا كان صادقاً فيما يقول مع وجود البديل هنا وهو أن يجعل زوجته هي التي تتكلم مع هذه المرأة في أمر المساعدة التي يريد الزوج أن يتساعد بها مع هذه المرأة.
38 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة