الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إجبار الزوجة على إقراض زوجها) فتوى رقم (5407)

(إجبار الزوجة على إقراض زوجها) فتوى رقم (5407)
26

زوجي يجبرني بأن أقرضه ذهبي الخاص بي علماً بأني قد أقرضته من قبل ولم يسدد ما عليه؟ وهل عدم إقراضه يعتبر معصية للزوج تأثم المرأة بسببه؟

 

لا يجوز للزوج إجبار زوجته على هذا القرض، لأنه مالها الخاص، وقد قال ﷺ: «لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه إلا بطيب نفسه»، فننصحه ألا يضيق على أهله، ولا يجبرها فهذا من الظلم وسوء العشرة، ولا تأثم المرأة بسبب الامتناع من إقراض زوجها، لأن الواجب عليها شرعاً طاعة الزوج في الأمور الزوجية.
26 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة