الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الأصل في الماء الطهارة) فتوى رقم (5411)

(الأصل في الماء الطهارة) فتوى رقم (5411)
17

الماء الطاهر الذي يقع على الأرض ولا يُعلم هل اختلط بنجاسة أم لا مع تغير لونه ما حكمه إذا وقع على الملابس؟

 

الماء الطاهر لا يُحكَم بنجاسته بمجرد الشك؛ فالأصل أنه باقي على طهارته، فلا يُزال اليقين بالشك. ولا يكون الماء نجسا إذا وقع على الأرض وتغير لونه إلا إذا تغير بسبب وقوعه في النجاسة؛ فقد يتغير بغير نجاسة كتراب، أو أشياء طاهرة على الأرض.
17 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة