الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الانتفاع بأشجار وحشيش المقبرة) فتوى رقم (5422)

(الانتفاع بأشجار وحشيش المقبرة) فتوى رقم (5422)
48

عندنا مقبرة ممتلئة بالأشجار والحشيش، فهل يجوز قطعها للحيوانات؟

 

إذا كان يمكن بيعها والاستفادة من ثمنها لصالح المقبرة فهو الذي يُفعَل، وإذا كان لا يمكن بيعها فلا بأس للناس أن يأخذوها للاستفادة منها بشرط عدم المشي أو الجلوس فوق المقابر؛ لأن الشرع نهى عن ذلك.
48 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة