الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(كيفية السداد عند انهيار العملة) فتوى رقم (5427)

(كيفية السداد عند انهيار العملة) فتوى رقم (5427)
33

كيف يكون قضاء الدين عند انهيار العملة؟

 

 ما دام أن العملة لا زالت باقية وإنما هبط سعرها فيقضي الدَّين بها؛ لأنها لم تُلَغ، وبمقدارها يوم القرض أو الاستدانة، مثلا: اقترض شخص مائة ألف ريال يمني، ثم هبط سعرها أو غلت الأسعار، فيعيدها لصاحبها وقت السداد مائة ألف ريال يمني دون زيادة، إلا إذا أَحبَّ المقترض الزيادة عليها من باب حُسن القضاء، ومراعاة الحال فلا بأس به.
33 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة