الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الزواج بزوجة ابن الأخت المتوفي) فتوى رقم (5434)

(الزواج بزوجة ابن الأخت المتوفي) فتوى رقم (5434)
102

هل يجوز للشخص أن يتزوج بزوجة ابن أخته المتوفي؟

 

 يجوز ذلك، لأن خال زوجها ليس محرماً لها، فتدخل تحت عموم قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: 24] بعد ذكره سبحانه وتعالى للحرمات من النساء.
102 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة