الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الزواج بزوجة ابن الأخت المتوفي) فتوى رقم (5434)

(الزواج بزوجة ابن الأخت المتوفي) فتوى رقم (5434)
65

هل يجوز للشخص أن يتزوج بزوجة ابن أخته المتوفي؟

 

 يجوز ذلك، لأن خال زوجها ليس محرماً لها، فتدخل تحت عموم قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: 24] بعد ذكره سبحانه وتعالى للحرمات من النساء.
65 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة