شخص أوقف أرضا للمساجد، ويقوم عليها رجل بزراعتها، وبيع الثمر لمصلحة المساجد، ويأخذ القصب مقابل زراعته وحرثه لهذه الأرض، فهل يجوز له ذلك؟
يجوز ذلك، فهو يستحق مقابل ما يقوم به في هذا الوقف، والظاهر أن ما يأخذه يصح أن يكون أجرة، وليس هو بالكثير كما يظهر، وهذا بعد موافقة صاحب الوقف أو ناظر الوقف.