هل الأرش ورد في الشرع؟ وما ضابطه؟
لم يرد ذكره في الشرع فيما نعلم، لكن يذكره الفقهاء في أبواب متعددة كالبيوع والديات، وضابطه في البيوع مثلاً: الفارق بين سعر السلعة صحيحة وبين سعرها معيبة. وفي الديات تقدير العضو في الإنسان قبل أن تصيبه جناية وتقديره بعد أن تصيبه جناية، والفارق هو الأرش يدفعه الجاني للمجني عليه، وأمر تقديره في الجنايات يرجع للقاضي فهو مقدر قضاءً.