الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(لا شيء على سائق السيارة إذا لم يكن متسبباً في القتل) فتوى رقم (5473)

(لا شيء على سائق السيارة إذا لم يكن متسبباً في القتل) فتوى رقم (5473)
32

إذا كان سائق سيارة يمشي في طريقه فخرج له شخصان كل واحدٍ منهما يسوق سيكل ناري فاصطدما في صاحب السيارة فماتا! هل على صاحب السيارة شيءٌ علماً أن الخطأ كان من قبيل القتيلين؟

 

 إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فلا شيء على صاحب السيارة، لا دية ولا كفارة لأن الخطأ من سائقي الدراجة النارية، كما لو اصطدما بجدار، أو أشجار، أو صخور.
32 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة