الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(عدة المتوفي عنها زوجها غير المدخول بها) فتوى رقم (5478)

(عدة المتوفي عنها زوجها غير المدخول بها) فتوى رقم (5478)
34

شخص عقد على امرأة ثم توفي قبل الدخول بها فهل يلزمها عدة؟ وهل يجب على وليها أن يرد ما أخذه من مهرها؟

 

يجب عليها العدة، لأنها لا زالت زوجته، والمهر لها، ولا يلزم على ولي أمرها أن يرد شيئاً من المهر، وقد ثبت عن النبي ﷺ «أنه قضى في امرأة توفي زوجها قبل الدخول بها أن تعتد وأن يسلم لها مهرها».
34 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة