السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(عدة المتوفي عنها زوجها غير المدخول بها) فتوى رقم (5478)

(عدة المتوفي عنها زوجها غير المدخول بها) فتوى رقم (5478)
116

شخص عقد على امرأة ثم توفي قبل الدخول بها فهل يلزمها عدة؟ وهل يجب على وليها أن يرد ما أخذه من مهرها؟

 

يجب عليها العدة، لأنها لا زالت زوجته، والمهر لها، ولا يلزم على ولي أمرها أن يرد شيئاً من المهر، وقد ثبت عن النبي ﷺ «أنه قضى في امرأة توفي زوجها قبل الدخول بها أن تعتد وأن يسلم لها مهرها».
116 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة