الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(إعطاء النقود لمن يشتري بها طعاماً للفقراء) فتوى رقم (5487)

(إعطاء النقود لمن يشتري بها طعاماً للفقراء) فتوى رقم (5487)
19

عندنا إمام مسجد يقوم بجمع الزكاة نقوداً قبل العيد بيوم أو يومين، ثم يشتري بها براً أو غير ذلك ويوزعها. فهل يجوز لنا أن ندفعها إليه نقوداً؟

 

يجوز ذلك، وتعتبرونه وكيلاً لكم في شراء الطعام الذي يوزع للمستحقين، بشرط أن يكون المال كافياً للقدر الواجب من الطعام على صاحب النقود.
19 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة