الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الطلاق ثلاثاً ويمين الطلاق) فتوى رقم (5501)

(الطلاق ثلاثاً ويمين الطلاق) فتوى رقم (5501)
27

امرأة فتحت تلفون زوجها بدون رضاه فقال لها لو فتحتيه مرة ثانية فأنت طالق طالق طالق بالثلاث فهل تكون واحدة أم ثلاث، علماً بأنه يقول لم يقصد الطلاق إنما قصد التهديد؟

 

أكثر العلماء على أن الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد يقع ثلاثاً، وأن تعليق الطلاق على أمر يقع طلاقاً ولو لم ينوه الزوج، إذا حصلت المخالفة من الزوجة، وخالف بعض أهل العلم فقالوا الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد واحدة، وأن تعليق الطلاق يرجع للنية، فننصح السائل بالذهاب إلى مفتي شرعي أو التواصل معه لمناقشته والخلاص بالفتوى الشرعية المناسبة.
27 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة