الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(أخذ الأب وأولاده مال أحد أولاده ظلماً) فتوى رقم (5504)

(أخذ الأب وأولاده مال أحد أولاده ظلماً) فتوى رقم (5504)
24

والدي وإخواني أخذوا علي كل ما أمتلكه بغير حق ويحتج والدي بحديث: أنت ومالك لأبيك مما جعلني أفكر أحياناً بالانتحار فما نصيحتكم؟

 

لا يجوز لهم أخذ مالك بغير حق وطيب نفسك، فقد قال تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: 188].وقال ﷺ «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» واحتجاج والدك على أخذه مع إخوانك لمالك بالحديث المذكور احتجاج خاطئ، وإنما يجوز للأب أن يأخذ من مال ولده عند الحاجة وبدون إضرار بالابن، ومن يعوله، ولا يأخذه ويعطيه لأولاده الآخرين، وإنما لحاجة نفسه، وتفكيرك بالانتحار خطأ أكبر من خطئهم، لأنك تستحق عليه العذاب من رب العالمين، ولكن طالب بحقك وادعو الله أن يردك حقك  وأن يكفيك شرهم، قال تعالى:﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾[النساء: 29] وقال تعالى:﴿ وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ﴾[الشورى: 41].
24 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة