الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(أخذ الواقف بقايا المسجد لمصلحته الشخصية) فتوى رقم (5511)

(أخذ الواقف بقايا المسجد لمصلحته الشخصية) فتوى رقم (5511)
62

إذا كان صاحب الوقف لا يزال على قيد الحياة هل له أن يتصرف في رفات المسجد القديم لمصلحته الشخصية أو لمسجد آخر؟

 

لا يجوز له أن ينتفع به لمصلحته الشخصية، لأنه قد خرج من ملكه وصار وقفاً لله، وله الأجر والمثوبة من الله، ثم هذه البقايا والرفات تنقل لمصلحة مسجد آخر، إذا كان المسجد القديم قد تعطلت منافعه وصار الناس لا يصلون فيه.
62 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة