الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(القرض الذي يجر منفعة) فتوى رقم (5518)

(القرض الذي يجر منفعة) فتوى رقم (5518)
42

شخص يعمل في محل صرافة طلب من شخص آخر أن يقرضه مبلغاً مالياً وكل يوم يعطيه مبلغًا يسيرًا لا يتجاوز ألفين ريال يمني لا يدخل هذا المبلغ في القرض وعندما يريد صاحب المال ماله يعطيه كاملاً بدون خصم ما كان يعطيه يومياً فما حكم هذه المعاملة؟ 

 

 لا تجوز هذه المعاملة لأنها من الربا فقد أجمع العلماء أن : «أيما قرض جر منفعة فهو ربا»، والربا من كبائر الذنوب قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ  ﴾ [لبقرة: 278- 279].
42 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة