الاثنين ، ٢١ ابريل ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(ضرب السارق) فتوى رقم (5519)

(ضرب السارق) فتوى رقم (5519)
151

ما حكم ضرب السارق؟ 

 

الأصل أن يسلَّم السارق إلى الجهات المختصة في الدولة، فتقوم بالإجراءات اللازمة في حقه، ولا بأس بضربه إذا صعب أخذه إلى الجهات المختصة في الدولة، أو أذنت الدولة بضربه.
151 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة