الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(ضرب السارق) فتوى رقم (5519)

(ضرب السارق) فتوى رقم (5519)
50

ما حكم ضرب السارق؟ 

 

الأصل أن يسلَّم السارق إلى الجهات المختصة في الدولة، فتقوم بالإجراءات اللازمة في حقه، ولا بأس بضربه إذا صعب أخذه إلى الجهات المختصة في الدولة، أو أذنت الدولة بضربه.
50 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة