شخص اقترض من شخص آخر ذهباً وكان سعره يوم الاقتراض اثنان وثلاثون ألفا وصاحب الذهب يأخذ ممن أقرضه بلاطاً لكونه تاجر بلاط والآن ارتفع الذهب إلى اثنين وأربعين ألفا فهل يقضيه قيمة الذهب اثنين وثلاثين أم اثنين وأربعين ألفاً؟
إذا كان اقترض منه ذهباً، فيسلم له بسعر يوم السداد، وليس بسعر يوم الاقتراض، لأن الذي في ذمته هو الذهب فيقضيه بسعر اثنين وأربعين الفاً، وإن كان أقرضه ثمن الذهب بأن قال له مثلاً: بع هذا الذهب وثمنه يكون قرضاً عندك فيسلم له بسعر يوم الاقتراض أي بالثمن الذي باع به الذهب، لأنه اقترض منه الثمن، وليس أصل الذهب.