الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(العاجز عن الإطعام عند أداء الكفارة) فتوى رقم (5525)

(العاجز عن الإطعام عند أداء الكفارة) فتوى رقم (5525)
8

من عليه كفارة يمين هل يصوم مباشرة إذا لم يقدر على الإطعام أم ينتظر حتى يتيسر له الإطعام فيطعم ولا يصوم؟

 

يصوم مباشرة، لأن هذا الواجب عليه، فقد سقط عنه وجوب الإطعام بالعجز عنه حين لزمته الكفارة.
8 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة