الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(هبة المرأة ذهبها لزوجها) فتوى رقم (5527)

(هبة المرأة ذهبها لزوجها) فتوى رقم (5527)
26

لو أخذ الشخص ذهب زوجته الخاص بها برضاها وطيب من نفسها واشترطت عليها أني لن أعطيها مقابله ولا أعيده لها وبعد سنتين أراد أن يطلقها فهل يجب عليه أن يعطيها ذهبها وإن لم يعطها هل يكون آثما؟

 

 لا يجب عليه أن يعطيها ذهبها إذا كانت وهبته له بلا مقابل، ورضيت بإعطائه بلا مقابل مختارةً غير مكرهة، فقد قال النبي ﷺ: «الراجع في هبته كالكلب» وننصح الزوج بأن يرجع لها الذهب، أو يبقي المرأة في عصمته ولا يطلقها، فإنما جزاء الإحسان الإحسان.
26 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة