الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(تغيير القرض إلى عملة أخرى) فتوى رقم (5533)

(تغيير القرض إلى عملة أخرى) فتوى رقم (5533)
12

شخص تاجر ويوجد أشخاص عندهم دين له من عملة يمنية وعملة سعودية وبقيت على بعضهم مبالغ عملة يمنية فإن طالبهم يقولون حولها عليهم بالعملة السعودية فما الحكم؟

 

لا يجوز تحويلها بالعملة السعودية قبل السداد، لأنه يكون من بيع الدين بالدين، ولا بأس بقبضها وقت السداد بالعملة السعودية بسعر يوم السداد، ويجب عليهم التعجيل بالسداد وعدم المماطلة إلا عند العجز وعدم القدرة.
12 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة