الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(أخذ فائدة مقابل القرض) فتوى رقم (5536)

(أخذ فائدة مقابل القرض) فتوى رقم (5536)
16

شخص مغترب في أمريكا وهو يعيش في بيت ضيق بإجار مرتفع السعر ويريد أن يشتري البنك له بيتا ويربح منه البنك خمسة في المائة لمدة محددة فما الحكم؟

 

لا يجوز ذلك، وهو من الربا، لأنه قرض بفائدة، والربا من كبائر الذنوب كالزنا وشرب الخمر، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ [البقرة:279]. وذكر النبي ﷺ الموبقات السبع: «وعد منها الربا» فعليه بتقوى الله والصبر فقد قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ [الطلاق: 3].
16 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة