شخص لديه مبلغ من المال وضعه في صرافة للعمل فهل يجوز أن يأخذ ربحاً يومي أو شهري عليه؟
لا بأس أن يأخذ الربح في اليوم، أو الشهر، أو السنة، بحسب ما يتفق عليه مع من يشاركه، وهو هنا صاحب الصرافة، بشرط أن يكون الربح بالجزء المشاع، أي: بالنسبة كا (2%) أو (5%) أو أكثر، وأن يكون دخل بماله في الصرافة شراكة على الربح والخسارة.