الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(الجنابة لا تفسد الصوم) فتوى رقم (5546)

(الجنابة لا تفسد الصوم) فتوى رقم (5546)
25

امرأة تسحرت لتصوم ما عليها من قضاء وأذن الفجر وهي على جنابة فما حكم صيامها؟

 

 صومها صحيح، لأن الصوم لا يفسد بسبب الجنابة، وإنما يجب الغسل منه لأجل الصلاة، ففي الصحيح عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهن: «كان النبي ﷺ يصبح وهو جنب من غير احتلال في رمضان».
25 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة