لو أن شخصا عليه كفارة ظهار فجامع زوجته قبل أن يكفر فحملت من هذا الجماع فما حكم هذا الحمل؟ ومن جامع قبل أن يكفر ماذا يلزمه؟ وهل يمتنع المظاهر من زوجته أثناء الظهار من الجماع والقبلة والنوم أم يمتنع من الجماع فقط؟
يجب على المظاهر الامتناع عن جماع زوجته حتى يكفَّر، لقوله تعالى:﴿مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾[المجادلة: 3]. ويمتنع أيضاً عند جمهور العلماء من الاستمتاع بغير الجماع كالقبلة، لأنها من دواعي الجماع، ولا بأس أن تبقى عنده وتنام معه، وإذا جامعها قبل أن يكفَّر يكون آثماً ويكفي أن يستغفر الله ويسارع بالكفارة، وإذا حملت من هذا الجماع فالولد ولدهما، لأنها لا زالت زوجة له.