الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(أكثر مدة النفاس) فتوى رقم (5558)

(أكثر مدة النفاس) فتوى رقم (5558)
32

إذا استمر الدم في المرأة النفاس إلى بعد الأربعين هل تغتسل المرأة وتصلي؟

 

 تغتسل وتصلي على القول بأن أكثر النفاس أربعون يوماً، لما رواه أبو داود، وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها: «أن النفساء كانت تجس على عهد النبي ﷺ أربعين يوماً» ويكون الدم الزائد على الأربعين استحاضة، وتغتسل مرة ثانية عند ذهابه احتياطاً، إلا إذا وافق أيام الدورة الشهرية المعتادة فيكون حيضاً تترك فيه الصلاة.
32 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة