رجل ظاهر أمره الصلاح ولكنه وقع في فاحشة من الفواحش وظلم الناس بأخذ أموالهم والآن يريد أن يتوب إلى الله ولكن لا يقدر لأن فواحشه موثقة عليه وكان يعمل الفاحشة بعلم أهل من فعل معهم الفاحشة فإن تاب سيقومون بالشكوى به إلى المحكمة وإقامة الحد عليه؟ وهل مظالم الناس بالغيبة والنميمة وأخذ أموالهم تنتهي بالتوبة إلى الله؟ ولو كان بعض أهل المفعول بها لا يعلمون بما جرى ثم علموا بعد توبة الجاني فهل لهم المطالبة بإقامة الحد عليه؟
يجب عليه المسارعة في التوبة، ولا يخاف إلا الله، ولو اضطر للهروب من البلاد وما دام أنه صادق في توبته فسيجعل الله له فرجاً ومخرجاً، وأموال الناس يجب ردها لأصحابها ولو بطريقة لا يعرف بها أصحاب المال سبب أخذها، أو يردها عن طريق بعض الثقات، وتكفي التوبة في النميمة والغيبة مع الدعاء لهم بما ينفعهم إذا لم يمكنه طلب السماح منهم لخشية الفتنة والخصومة، أو حصول الحقد، والعداوة، والحد يسقط بالتوبة قبل رفعه للحاكم قال تعالى: ﴿وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا﴾ [النساء: 16].