ما حكم المرأة التي ترضى لنفسها بفعل الفاحشة؟ وما حكم أهلها لو أجبروها على ذلك؟
تكون آثمة ومرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب، فقد قال تعالى:﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا﴾ [الفرقان:69]، وقال تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 32]، فيجب عليها المسارعة بالتوبة فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، قال تعالى:﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾[الفرقان: 70]. وأهلها آثمون ومرتكبون لكبيرة وهي الدياثة، إذا أجبروها على الزنا، أو رضوا لها بذلك، وقد قال ﷺ: «ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة، مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث» رواه أحمد، والنسائي، وهو حديث حسن.