الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(صلاة النافلة قبل صعود الإمام على المنبر) فتوى رقم (5573)

(صلاة النافلة قبل صعود الإمام على المنبر) فتوى رقم (5573)
26

شخص دخل المسجد يوم الجمعة تم صلى ركعتين ثم ركعتين قبل الخطبة بلحظات فأنكر عليه بعض الناس فهل إنكارهم عليه صحيح؟

 

لا يجوز التنفل في الصلاة عند زوال الشمس، وهو قبل دخول وقت صلاة الظهر بعشر دقائق، فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ :« ثلاث ساعات كان النبي ﷺ ينهانا أن نصلي فيهن حين تطلع الشمس حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تغرب الشمس» واختلف العلماء في التنفل بالصلاة في يوم الجمعة عند الزوال والأقرب أنه مستثنى من النهي، ففي صحيح البخاري: أن النبي ﷺ قال: « من اغتسل يوم الجمعة ثم جاء المسجد ولم يفرق بين اثنين وصلى ما كتب الله له حتى يخرج الإمام...... » فعلى هذا القول لا ينكر على من صلى في ذلك الوقت يوم الجمعة.
26 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة