الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(طلب المرأة للخلع) فتوى رقم (5576)

(طلب المرأة للخلع) فتوى رقم (5576)
33

امرأة طلبت من زوجها الخلع وهي في حالة غضب فقبل منها ذلك برضاه ثم خرجت من البيت وبعدها أرادت العودة إلى زوجها فهل طلبها للخلع في حالة الغضب واقع وماذا يلزمها؟

 

لا يقع عليها شيء بمجرد هذا اللفظ وهذا الطلب منها، حتى يتلفظ الزوج بخلع المرأة، أو بطلاقها أو بنحو ذلك، وعليها أن تسيطر على لسانها عند الغضب، فربما تلفظت بما يغضب الله، وربما تلفظت بما يغضب زوجها، فيؤذيها بلسانه، أو بيده.
33 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة