الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(أخذ المرأة من مال زوجها بغير إذنه) فتوى رقم (5578)

(أخذ المرأة من مال زوجها بغير إذنه) فتوى رقم (5578)
11

زوجي لا يعطيني مالا لشراء كسوة لي ولأولادي مع قدرته على ذلك بحجة أني عندي مال يخصني فيقول: أشتري ملابس لك ولأولادك من مالك الخاص فهل يجوز لي أن آخذ من ماله دون علمه للكسوة ولشراء بعض الأدوات المنزلية؟ 

 

لا تأخذي بدون علمه خشية أن تأخذي ما لا يجب عليه شرعاً، لأن الواجب على الرجل النفقة والكسوة لامرأته وأولاده في حاجاتهم الأساسية، ولكن استمري بمطالبته وبيني له أنه يجب عليه الكسوة، والنفقة لزوجته ولو كان معها مال، لأن هذا حق شرعي لها وقد قال ﷺ: «ولهن عليكم كسوتهن ورزقهن بالمعروف» ويجب عليه النفقة، والكسوة على أولاده، ولو كانت الزوجة غنية، لأنه الذي يعولهم، ويسعى لأجلهم.
11 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة