نحن في بلاد تأخذ الدولة قيمة نصاب الأغنام خمسة وعشرين ألف نقدا وسعر الشاة المتوسطة في هذا الوقت خمسة عشر ألف فما الحكم؟ وهل يجب علينا طاعتهم في طلبهم هذا؟
زكاة الأغنام تؤخذ من الغنم، ولا تؤخذ القيمة، فقد قال ﷺ «في كل أربعين شاة شاة» وهكذا في بقية الأنعام، فإذا أخذت الدولة قيمتها، فالظاهر أن ذمة صاحب الأغنام تبرأ، لأن الموكل بأخذ زكاة الأنعام هي الدولة، وقد قال بعض أهل العلم إن أخذ القيمة يجزئ، وعليك أن تبين لهم أن الواجب عليك الإخراج من جنس الأغنام، وأنهم يأخذون المتوسطة حتى لا يظلموا صاحب الغنم بأخذ النفيسة والغالية منها.