(اللازم على المجنون إذا قتل شخصاً) فتوى رقم (5585)
(اللازم على المجنون إذا قتل شخصاً) فتوى رقم (5585)
63
شخص مجنون قتل رجلاً آخر، وبعد عامٍ من القتل ارتفع الجنونُ عن القاتل،فماالحكم؟
لا يقاصص به ولو قتله عمداً، لأنه حين قتله لم يكن مكلفاً شرعاً ورفع القلم عنه، لكن تجب الدية على عاقلته أي: أقاربه من النسب، لأن عمد المجنون كخطئه، لفقدانه عقله.