السبت ، ٠٧ يونيو ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(اللازم على المجنون إذا قتل شخصاً) فتوى رقم (5585)

(اللازم على المجنون إذا قتل شخصاً) فتوى رقم (5585)
171

شخص مجنون قتل رجلاً آخر، وبعد عامٍ من القتل ارتفع الجنونُ عن القاتل، فما الحكم؟

 

 لا يقاصص به ولو قتله عمداً، لأنه حين قتله لم يكن مكلفاً شرعاً ورفع القلم عنه، لكن تجب الدية على عاقلته أي: أقاربه من النسب، لأن عمد المجنون كخطئه، لفقدانه عقله.
171 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة