امرأة ورثت بيت من والدها وزوجها وقبل أن تتوفى كتبته وقف فسكن فيه رجلٌ مسكين كبير في السن ليس له أبناء وأبناء هذه المرأة يطلبون من هذا الذي سكن البيت يعطيهم مال دريس قرآن لأمهم وأما أولاد أولادها يريدون البيت لهم فما نصيحتكم؟
هذا البيت صار وقفاً، ولا يرجع للورثة، فقد قال ﷺ في الوقف: «لا يورث ولا يباع ولا يوهب» ويستخدم الوقف بحسب ما نوته المرأة الواقفة وقصدته ويعطى للجهة المقصودة، ولا يغير ولا يبدل، قال تعالى: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ﴾ [البقرة: 181].