الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(أخذ المال بغير علم صاحبه مقابل خدمته) فتوى رقم (5595)

(أخذ المال بغير علم صاحبه مقابل خدمته) فتوى رقم (5595)
8

أقوم بخدمة شخص من باب التحرج لا الرغبة ولا يعطيني شيئا على ذلك فهل يجوز لي أن آخذ بقدر عملي بدون علمه؟

 

 

لا يجوز لك ذلك، فهذا يعتبر من السرقة والخيانة، وأنت لست ملزماً ولا مجبوراً على خدمته، فإما أن تعتذر له، وإما أن تصبر عليه، ولا بأس أن تخبر شخصاً يكلم هذا الرجل يعطيك أجرة بدون أن يخبره أنك تريد ذلك.
8 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة