رجل مسافر صلى الجمعة مع الجماعة وقبل العصر بنصف ساعة صلى العصر قصرا فهل فعله صحيح وماهي الصفة الصحيحة في ذلك؟
فعله هذا غير صحيح، ولا تصح صلاته للعصر عند جمهور العلماء، لاشتراطهم في الجمع التوالي، فلا يفصل الشخص بين الصلاتين بفاصل طويل، فمفهوم الجمع يقتضي التوالي بين الصلاتين، لاسيما وأن جماعة من أهل العلم لا يرون بصحة الجمع بين العصر والجمعة لعدم الدليل عليه، إنما هو بين العصر والظهر، والطريقة الصحيحة لمن أراد الجمع بين الصلاتين في السفر أن ينوي الجمع قبل الصلاة، ولا يفصل بين الصلاتين بفاصل طويل، ولابأس بالفاصل اليسير، والاحوط ألا يجمع العصر مع الجمعة، وإنما يؤخر العصر إلى وقتها خروجاً من خلاف العلماء.