امرأة حلفت أنها لا تتصل على خالها من جوالها ولكن حصل التواصل مع خالها من جوالها عن طريق امرأة أخرى فهل يلزمها كفارة؟ وإن كان يلزمها الكفارة فهي عاجزة عن الإطعام والصيام فكيف تفعل؟
ما دام أن التواصل حصل من جوالها وهي تعلم ذلك فتلزمها كفارة، ولا تسقط عنها الكفارة بعدم قدرتها على الصيام، والإطعام، فتبقى في ذمتها كحق ودين لله تعالى إلى حين الاستطاعة، والقدرة، وقد قال ﷺ: «اقضوا؛ فدين الله أحق بالقضاء».