إذا رحل الرجل لطلب العلم في بلدة واستقر، ثم أراد السفر إلى بلاده لمدة ثلاثة أيام أو أقل أو كان لغرض وكان مترددا أ«يتم أم يقصر؟
ج7: إذا كان لم ينوِ ترك السكنى في بلده للأبد، وإنما أراد أن يطلب العلم ثم يعود إلى بلده متى انتهى من طلب العلم أو ترك العلم فإنه يتم الصلاة إذا ذهب إلى بلده زائراً، أو لغرض، ولا يأخذ حكم المسافر، وأما إذا كان عزم على عدم السكن فيها وإذا ترك البلدة التي فيها طلب العلم سينتقل إلى مكان آخر ولا يرجع للسكن في بلده فإنه في هذه الحالة إذا ذهب إلى بلده زائراً أو لغرض قصر الصلاة، إذا عزم على البقاء أقل من أربعة أيام أو كان متردداً كما فعل النبي ﷺ والصحابة عندما دخلوا مكة في عام الفتح لأنهم كانوا قد هاجروا منها، ومن نوى الهجرة الشرعية من بلاد الكفار فإنه لا يرجع للسكنى في هذه البلدة التي هاجر منها.