الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(صلاة الرجل بجوار صلاة المرأة) فتوى رقم (5611)

(صلاة الرجل بجوار صلاة المرأة) فتوى رقم (5611)
28

هل يجوز للرجل البالغ أن يصف مع المرأة في صف واحد وكل واحد منهما يصلي بمفرده؟

 

 إذا كانت من محارمه فيجوز ذلك، وإذا لم تكن من محارمه فلا يجوز ذلك خشية الافتتان بها، أو افتتانها به، مع صحة صلاة كل واحد منهما في هذه الحالة لعدم وجود ما يبطل الصلاة.
28 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة