الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(صلاة أربع أول النهار) فتوى رقم (5616)

(صلاة أربع أول النهار) فتوى رقم (5616)
13

حديث يا ابن آدم صلي أول النهار أربع ركعات أكفك آخره" فهل يصح أن تصلى هذه الأربع وقت الإشراق، ثم ركعتان بعدها، لينال الأجرين؟

 

 لا بأس بذلك، ولو أكثر من ركعتين، فالوقت من بعد طلوع الشمس إلى قبل الظهر بقليل الصلاة فيه مشهودة مقبولة.
13 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة