ما حكم التعامل بصرف العملات عبر التلفون أو عبر الأنترنت, كأن يقول شخص لصاحب الصرافة اسحب حوالة وعند أن يسحبها له يقول كم الصرف فيقول بكذا كذا فيقول أصرف لي وأنا سآتيك لها وقت لاحق . وأيضاً الصرافين يتعاملون فيما بينهم عبر الأنترنت دون مقابضة فما حكم هذا العمل؟
: يجوز له أن يوكل صاحب الصرافة يصرف له من نفسه على الأصح من قولي أهل العلم، فلا دليل واضح على المنع منه، والأصل في المعاملات الحل بشرط أن يحصل الاستبدال بين العُمَل في وقت واحد في نفس المجلس فيقبض الوكيل لنفسه وعن موكله.