(غسل المرأة من الحيض والجنابة معاً) فتوى رقم (5635)
(غسل المرأة من الحيض والجنابة معاً) فتوى رقم (5635)
13
إذا كانت المرأة حائضاً ثم احتلمت فمتى يجب عليها أن تغتسل؟
يجب عليها أن تغتسل إذا طهرت من الحيض لأجل الصلاة، فتنوي بهذا الغسل الطهر من الحيض ورفع الجنابة، ولا بأس أن تغتسل قبل ذلك من أجل الجنابة ولو لم تطهر من الحيض ثم تغتسل بعد ذلك للطهر من الحيض.