شخص حول له صاحبه خمسمائة ريال سعودي من السعودية ومع المستلم حساب في الصرافة اتصل بالصراف على أن يسحبها ويحول لشخص منها بثمانية وعشرون ألف ريال يمني ويضع المتبقي من الخمسمائة في الحساب فما الحكم؟
يجب عليه أن يوكل أيضا الصراف بصرفها من عملة سعودية إلى عملة يمنية ولو بقدر المبلغ الذي يريد أن يعطيه الصراف للشخص الذي سيأخذها، أو يوكل الصراف بإعطائه بالعملة السعودية كمائتين سعودي مثلاً، ويبقى له في حسابه ثلاثمائة.