الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(طهر النفساء قبل انتهاء الأربعين) فتوى رقم (5651)

(طهر النفساء قبل انتهاء الأربعين) فتوى رقم (5651)
36

امرأة بعد أن وضعت خرج منها الدم أربع ساعات فقط ثم ظهرت علامة الطهر واستمرت أربعة أيام ثم عاد إليها الدم وهكذا حتى ثمانية عشر يوما اغتسلت وجامعها زوجها علماً بأنها لم تصل في تلك الأيام الماضية فماذا يلزمها؟

 

 إذا تيقنت من حصول الطهر فتكون طاهرة، لأن النفاس لا حد لأقله، ورجوع الدم إليها يعتبر دم نفاس، لأنها لا زالت في المدة التي يخرج فيها دم النفاس وهي الأربعون فعلى هذا تقضي الصلاة للأيام التي طهرت فيها، وتقضيها مرتبة تبتدئ باليوم الأول وهكذا. 
36 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة