امرأة بعد أن وضعت خرج منها الدم أربع ساعات فقط ثم ظهرت علامة الطهر واستمرت أربعة أيام ثم عاد إليها الدم وهكذا حتى ثمانية عشر يوما اغتسلت وجامعها زوجها علماً بأنها لم تصل في تلك الأيام الماضية فماذا يلزمها؟
إذا تيقنت من حصول الطهر فتكون طاهرة، لأن النفاس لا حد لأقله، ورجوع الدم إليها يعتبر دم نفاس، لأنها لا زالت في المدة التي يخرج فيها دم النفاس وهي الأربعون فعلى هذا تقضي الصلاة للأيام التي طهرت فيها، وتقضيها مرتبة تبتدئ باليوم الأول وهكذا.