الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(مقدار ما يخرج من زكاة الذهب) فتوى رقم (5657)

(مقدار ما يخرج من زكاة الذهب) فتوى رقم (5657)
13

كم مقدار زكاة الذهب إذا بلغ مائتين جرام؟

 

 فيه ربع العشر، والذي يقدر في المائتين جرام بخمسة جرامات، فللمزكي أن يخرجها بالجرامات، وله أن يخرج قيمتها بالنقود.  
13 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة