الاربعاء ، ٢٢ يناير ٢٠٢٥ -

الرئيسية

فتاوى الشيخ

(ليس هذا من الشغار) فتوى رقم (5659)

(ليس هذا من الشغار) فتوى رقم (5659)
19

عندنا أخوان لكل واحد منهما ولد وبنت أحد أولاد هذين الأخوين عقد على ابنة عمه ودفع لها المهر وبعد سنة أراد أن يتزوج فقام الولد الآخر وطلب أخت الأول فاتفق على أن يذهبا إلى السوق ويشتريان ذهباً وملابساً بالسوية للبنتين فما حكم هذا الزواج؟

 

 لا بأس به، ما دام أن العقد الأول حصل بدون اشتراط تزويج أخ البنت بأخت الأول، لا سيما مع دفع المهر للمعقودة الأولى قبل العقد على الثانية.
19 قراءة
فتاوى الشيخ
المصحف الشريف
مع التفسير
الأكثر زيارة
آخر الإضافات
تهنئة